ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأشغال اليدوية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12575 تاريخ 29/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للأشغال اليدوية» مركزها: كفرنبرخ - حي الكروم - ملك محمود أبو فلح - قضاء الشوف. غايتها: 1 - إنشاء مشغل للحرفيات والأشغال اليدوية. 2 - إقامة دورات لتعليم الأشغال اليدوية والحرفية. 3 - مساعدة النساء (العمل في بيوتهم - الأرامل - الفقراء - أصحاب الدخل المحدود...). 4 - إبراز الأعمال اليدوية وتسويقها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ناهده محمد البنا هيام عارف الجوهري ميرفت عارف فايز ليندا معروف سري الدين ريما فرج القعسماني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ريما فرج القعسماني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل