ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجتمع الإنترنت في لبنان»
{INTERNET SOCIETY LEBANON} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14758 تاريخ 20/8/2010 والإستدعاء المسجل برقم 14758 تاريخ 28/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجتمع الإنترنت في لبنان» {INTERNET SOCIETY LEBANON} مركزها: بيروت - شارع سبيرس - ملك يموت. غايتها: 1 - تحسين المهارات التقنية للمستخدمين لتوعيتهم على حسن الإستعمال السليم للإنترنت. 2 - تنظيم محاضرات ومؤتمرات ومنابر لمناقشة سبل تطوير الإنترنت. 3 - تسهيل إنتشار واستعمال الإنترنت ولا سيما في مجال التربية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والمعرفة. 4 - مناقشة أساليب حوكمة الإنترنت. 5 - دراسة تأثير الإنترنت على المجتمع بأكمله. 6 - المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل اديب بو خالد تريز مخايل صليبا سلام سهال يموت جبرائيل بشور ديك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل اديب بو خالد.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل