All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2075 20/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «مركز محمد دمشقية الثقافي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2075
Date
20/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5796-5797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2075 تاريخ 20/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز محمد دمشقية الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12804 تاريخ 3/8/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز محمد دمشقية الثقافي» مركزها: بيروت - عين المريسة - العقار رقم 376/12 - ملك السيد بهيج صالح ملاعب. غايتها: - اجتماعية، ثقافية، تربوية، دينية: يستهدف المركز فئات من الأحداث، وطلاب الجامعات وأهاليهم لكي يسهم في: 1 - التوجيه نحو تنشأة أخلاقية مبنية على التسامح والقيم الروحية الواردة في الرسالات السماوية. 2 - التأسيس لتربية مدنية ومواطنية صالحة مبنية على الأخلاق. 3 - إقامة دورات تثقيفية ومحاضرات وندوات ثقافية وتربوية وورش عمل seminars وworkshops تستخدم التقنيات الحديثة لتسهيل تحقيق النتائج المرجوة. 4 - كما يكون للمركز القيام أو المساهمة بشتى أعمال البر والخير. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هانيه اسعد عسيران سناء احمد الحاج دانه عبد الحميد ناصر رنده غسان المحاسني مريم جورج صفير ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هانيه اسعد عسيران.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل