All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2086 21/12/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 18/أد تاريخ 25/1/2007 للجمعية المسماة:«جمعية الرحمة معك يا لبنان» مركزها: شتورة - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2086
Date
21/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5797-5798
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1070 تاريخ 01/07/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2086 تاريخ 21/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 25/1/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة معك يا لبنان» المتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26084 تاريخ 29/11/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الرحمة معك يا لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 18/أد تاريخ 25/1/2007 وأصبحت على النحو التالي: إسمها: «الصباح الإنسانية». بدلا من: «جمعية الرحمة معك يا لبنان». مركزها: جديتا - بناية شاتيلا - ملك صباح سليمان الحلاق - قضاء زحلة. بدلاً من: شتورة - الشارع العام - ملك زهمول حسين الميس - قضاء زحلة. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم. 2 - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون إليها. 3 - إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين من المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها وزراعية. 4 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، والعمل على إنشاء حضانة متخصصة للبراعم والأطفال. 5 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - إجتماعية. 2 - إنسانية. 3 - خيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل