ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق العكاري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17971 تاريخ 10/11/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق العكاري» مركزها: ذوق حدارة - الشارع العام - ملك هيثم حدارة - الطابق الأرضي - قضاء عكار. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على ما يلي: 1 - إقامة موائد الرحمن للمحتاجين والمهمشين في كافة مناطق الشمال وخاصة في شهر رمضان. 2 - العناية الطبية والإجتماعية بالأيتام والمعوقين والمتسربين والمسنين والنساء المحتاجات وإنشاء أبنية لإيوائهم. 3 - إنشاء مدارس لكافة مستويات التعليم التربوي والتدريب المهني. 4 - إنشاء مراكز طبية حيث تدعو الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم علي حداره خالد خضر شريتح محمد عبدالله حداره محمد عبد الساتر حروق عمار محمد سالم حميدو ياسر محمد سالم حميدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم علي حداره
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل