All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2093 22/12/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الوفاق العكاري» مركزها: ذوق حدارة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2093
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5800-5801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2093 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق العكاري» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17971 تاريخ 10/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الوفاق العكاري» مركزها: ذوق حدارة - الشارع العام - ملك هيثم حدارة - الطابق الأرضي - قضاء عكار. غايتها: - إنّ أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على ما يلي: 1 - إقامة موائد الرحمن للمحتاجين والمهمشين في كافة مناطق الشمال وخاصة في شهر رمضان. 2 - العناية الطبية والإجتماعية بالأيتام والمعوقين والمتسربين والمسنين والنساء المحتاجات وإنشاء أبنية لإيوائهم. 3 - إنشاء مدارس لكافة مستويات التعليم التربوي والتدريب المهني. 4 - إنشاء مراكز طبية حيث تدعو الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم علي حداره خالد خضر شريتح محمد عبدالله حداره محمد عبد الساتر حروق عمار محمد سالم حميدو ياسر محمد سالم حميدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هيثم علي حداره

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل