ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمواج العطاء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11253 تاريخ 7/7/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: أمواج العطاء» مركزها: يحمر الشقيف - قرب المدرسة الرسمية - ملك حسين العبد عليق - قضاء النبطية. غايتها: 1 - إنماء بلدة يحمر في الحقول الإجتماعية والتربوية والثقافية والصحية وحماية البيئة والمحافظة على التراث. 2 - العمل على توحيد الثقة وشد أواصر الألفة والمحبة وإشاعة روح التضامن والتعاضد فيما بين الجميع. 3 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جمعيات مؤسسات لها كيان قانوني وذات أهداف مماثلة أو مكملة. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضل حسين داود عباس علي جابر كمال جواد نصر اللّه قاسم حسن عقيل زينب رفيق شميساني بلال محمود اسماعيل جمال رفيق شميساني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال محمود اسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2011
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل