All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2095 22/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الإمام احمد الرفاعي للتنمية الإجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2095
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5802-5803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2095 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الإمام احمد الرفاعي للتنمية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9298 تاريخ 26/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإمام احمد الرفاعي للتنمية الإجتماعية» مركزها: بيروت - المزرعة - بناية الجزيرة - الطابق الخامس. غايتها: جمعية خيرية ثقافية إجتماعية تنشط في مجال العمل الديني والإنساني والثقافي والإجتماعي والتنموي على المستويين المحلي والوطني وتهدف إلى الإسهام في بناء مجتمع أفضل من خلال تعزيز المواطنية الصالحة \ وتنمية مهاراتها الفكرية وإمكاناتها الإجتماعية والإهتمام بالنشاطات والندوات الهادفة إلى تحقيق ما يلي: 1 - نشر أفكار الجمعية بمختلف وسائل النشر والإعلام والعمل على النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين التنمية البشرية والثقافية وتأهيل المهارات التخصصية. 2 - إنشاء المراكز الثقافية والتربوية بما يخدم غايات الجمعية. 3 - تعميم مفهوم تبادل الإحترام والتعامل بين الناس لنهض الحياة الإجتماعية. 4 - المساهمة في تعزيز وعي الناس لحقوقهم وواجباتهم. 5 - التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمساعدة في رعاية شؤونهم في الوطن وبلاد الإغتراب. 6 - التعاون والتنسيق بين المنتسبين وتبادل الخدمات والأعمال فيما بينهم. 7 - مساعدة المحتاجين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة والعمل على تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 8 - تقديم منح ومساعدات تربوية وإجتماعية لأولاد أصحاب الدخل المحدود والمعوزين ورعايتهم وكفالتهم على المستويين التربوي والإجتماعي ومكافأة المتفوقين منهم. 9 - تقديم المنح الجامعية ومساعدة الطلاب على إيجاد وظيفة بعد الحصول على الإجازة الجامعية لتحفيزهم على البقاء في وطنهم. 10 - إقامة دورات تدريب مهني معجل على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل. 11 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الديني والثقافي والإجتماعي لأفراد المجتمع. 12 - تقديم المساعدات المرضية للحالات الطارئة. 13 - العناية بالمسن من خلال إنشاء دور عجزة. 14 - إقامة مشاريع سكنية ذات طابع تنموي بهدف تسهيل تأمين مساكن زوجية للشباب أصحاب الدخل المحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلا احمد الرفاعي احمد محمود تركيه احمد عدنان فهد جودي زهير عبد المالك الجندي غادة موسى حمود احمد محمود الرفاعي خليل فهد جودي هاني محمد سامي الرفاعي محمد كمال حسني الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود تركيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل