المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الإمام احمد الرفاعي للتنمية الإجتماعية» مركزها: بيروت - المزرعة - بناية الجزيرة - الطابق الخامس. غايتها: جمعية خيرية ثقافية إجتماعية تنشط في مجال العمل الديني والإنساني والثقافي والإجتماعي والتنموي على المستويين المحلي والوطني وتهدف إلى الإسهام في بناء مجتمع أفضل من خلال تعزيز المواطنية الصالحة \ وتنمية مهاراتها الفكرية وإمكاناتها الإجتماعية والإهتمام بالنشاطات والندوات الهادفة إلى تحقيق ما يلي: 1 - نشر أفكار الجمعية بمختلف وسائل النشر والإعلام والعمل على النهوض بالمجتمع اللبناني في ميادين التنمية البشرية والثقافية وتأهيل المهارات التخصصية. 2 - إنشاء المراكز الثقافية والتربوية بما يخدم غايات الجمعية. 3 - تعميم مفهوم تبادل الإحترام والتعامل بين الناس لنهض الحياة الإجتماعية. 4 - المساهمة في تعزيز وعي الناس لحقوقهم وواجباتهم. 5 - التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمساعدة في رعاية شؤونهم في الوطن وبلاد الإغتراب. 6 - التعاون والتنسيق بين المنتسبين وتبادل الخدمات والأعمال فيما بينهم. 7 - مساعدة المحتاجين والمعوزين وذوي الحاجات الخاصة والعمل على تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. 8 - تقديم منح ومساعدات تربوية وإجتماعية لأولاد أصحاب الدخل المحدود والمعوزين ورعايتهم وكفالتهم على المستويين التربوي والإجتماعي ومكافأة المتفوقين منهم. 9 - تقديم المنح الجامعية ومساعدة الطلاب على إيجاد وظيفة بعد الحصول على الإجازة الجامعية لتحفيزهم على البقاء في وطنهم. 10 - إقامة دورات تدريب مهني معجل على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل. 11 - تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الديني والثقافي والإجتماعي لأفراد المجتمع. 12 - تقديم المساعدات المرضية للحالات الطارئة. 13 - العناية بالمسن من خلال إنشاء دور عجزة. 14 - إقامة مشاريع سكنية ذات طابع تنموي بهدف تسهيل تأمين مساكن زوجية للشباب أصحاب الدخل المحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هلا احمد الرفاعي احمد محمود تركيه احمد عدنان فهد جودي زهير عبد المالك الجندي غادة موسى حمود احمد محمود الرفاعي خليل فهد جودي هاني محمد سامي الرفاعي محمد كمال حسني الرفاعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمود تركيه.