All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2096 22/12/2011

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية القابلات القانونيات الجامعات» "Association des sages - femmes universitaires" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2096
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5803-5804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2096 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القابلات القانونيات الجامعات» {Association des sages - femmes universitaires} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18673 تاريخ 24/11/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القابلات القانونيات الجامعات» {Association des sages - femmes universitaires} مركزها: بيروت - طريق الشام - ملك جامعة القديس يوسف - حرم كليات العلوم الطبية والتمريضية - مدرسة القبالة. غايتها: 1 - توثيق العلاقات بين جميع القابلات القانونيات. 2 - المحافظة على حقوق القابلة القانونية والسعي إلى تحسين وضعها المهني. 3 - السعي مع المراجع المختصة لتحسين قوانين وصلاحيات القابلة. 4 - السعي لتسهيل التقدم العلمي بشكل متواصل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: هناء محي الدين خالد دنيز جان ديبه ندى جرجي خرسا وفاء واصف سكري ايمان زهير كنعان نورما طانوس عواد يولا سعد الخوري ريتا زخيا ملحمه ريما عاطف شعيتو ندى سعد سليم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة يولا سعد الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل