All legislation

قرار Decision No. 1363 23/12/2011

تعديل تاريخ العمل بالقرار رقم 1291/1 تاريخ 1/12/2011 المتعلق بتحديد المعدّلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع

Type
قرار · Decision
Number
1363
Date
23/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1363 تاريخ 23/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، ولا سيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولاسيما المادة 48 منه،

بناء على القرار رقم 1291/1 تاريخ 1/12/2011 المتعلق بتحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدّل المادة الثانية من القرار 1291/1 تاريخ 1/12/2011 المتعلق بتحديد المعدّلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لإستخراج الربح الصافي المقطوع بحيث تصبح على النحو التالي: يعمل بالمعدّلات الواردة في هذا القرار اعتباراً من أعمال سنة 2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

وزير المالية محمد الصفدي