All legislation

قرار Decision No. 1106 16/12/2011

تنظيم الترخيص لجياد النزو وافراس الشباية والتلقيح الاصطناعي

Type
قرار · Decision
Number
1106
Date
16/12/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5806-5807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1106 تاريخ 16/12/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 3582 تاريخ 17/3/1926 (تحديد الترخيص في زواج الخيل - الشبي)،

بناء على ضرورة تنظيم الشباية والتلقيح الاصطناعي محافظة على سلامة نسل الخيول في لبنان،

بناء على مطالعة مدير الثروة الحيوانية رقم 4309/6 تاريخ 16/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفرض على كل من يملك جواداً معداً للنزو الطبيعي ويرغب في استعماله لسفاد الافراس (الشبي أو التلقيح الاصطناعي):

- ان يحصل على ترخيص مسبق من دائرة تربية الخيل التابعة لمصلحة انتاج وتربية الحيوان في مديرية الثروة الحيوانية.

- تقدم الطلبات، للحصول على الترخيص في دائرة التناسل وتربية الخيل قبل الاول من شهر كانون الاول من كل سنة.

المادة 2

تؤلف لجنة فنية خاصة بنزو الخيل من:

- رئيس دائرة التناسل وتربية الخيل ----------------- رئيساً.

- طبيب بيطري من مصلحة الصحة الحيوانية ------- عضواً.

- رئيس دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الاقليمية ذات العلاقة --- عضواً.

تكون مهمتها:

- معاينة الجواد المعد للنزو.

- اعتماد فحوصات الزمر الدموية كأساس للتصنيف.

- اقتراح الموافقة على اعطاء الترخيص أو عدمه قبل الاول من شهر شباط من كل عام.

- الاشراف على عملية النزو.

المادة 3

يعطى الترخيص لفئتين:

- جياد مصرح لها بالشباية أو التلقيح الاصطناعي لافراس تعود الى مالك الجياد فقط.

- جياد مأذون لها بالشباية أو التلقيح الاسطناعي.

- يعطى الترخيص لمدة سنة واحدة.

- يعتمد على اعطاء التراخيص الشروط التالية:

أ - اسم الجواد ورقمه ورقم هويته.

ب - السلامة الصحية.

ج - التركيب البنيوي والشكل المتناسب مع مواصفات جياد النزو.

د - توافق الزمر الدموية مع زمر الاهل.

ه - الانجازات المحققة والاداء والاصول والانساب.

المادة 4

يمنع منعاً باتاً استعمال النزو (الشبي والتلقيح الاصطناعي) بواسطة الجياد غير المرخص لها من وزارة الزراعة.

المادة 5

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات وفقاً للانظمة المرعية الإجراء.

المادة 6

تلغى جميع النصوص التي تتعارض وأحكام هذا القرار لا سيما القرار رقم 223/1 تاريخ 12/5/2009 .

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 8

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 16/12/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن