إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية لمنطقة البركة - المشيرفة م.م. في البقاع المؤسسة بموجب القرار رقم 98/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 27/8/1996 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 754/1 تاريخ 8/10/1996 وتعين المهندس غادة القاري مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/10/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن