All legislation

قرار Decision No. 390 22/10/2011

حل وتصفية «الجمعية التعاونية للانتاج والتنمية «الريف» م.م.» في البقاع

Type
قرار · Decision
Number
390
Date
22/10/2011
Official Gazette
Issue 61, 29/12/2011, p. 5816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 390 تاريخ 22/10/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية للانتاج والتنمية «الريف» م.م.» في البقاع المؤسسة بموجب القرار رقم 212/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 30/11/2001 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1042/1 تاريخ 19/12/2001 وتعين المهندس غادة القاري مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن