All legislation

مرسوم Decree No. 7347 29/12/2011

تجديد تعيين السيد شكيب محمد دويك مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفتشاً عاماً تربوياً بالوكالة في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
7347
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 57-58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7347 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 6166 تاريخ 24/8/2011 المتضمن تجديد تعيين السيد شكيب محمد دويك المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي مفتشاً عاماً تربوياً بالوكالة في الملاك المذكور اعتبارا من 4/9/2011 ولغاية 31/12/2011،

بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1180 تاريخ 30/11/2011،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد تعيين السيد شكيب محمد دويك، مفتش عام في ملاك إدارة التفتيش المركزي (رقمه المالي 1/7)، مفتشاً عاماً تربوياً بالوكالة في الملاك المذكور اعتباراً من 1/1/2012 ولغاية 1/10/2012 ضمناً، تاريخ انتهاء خدماته حكماً لبلوغه السن القانونية، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي