All legislation

مرسوم Decree No. 7328 29/12/2011

ضم بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
7328
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 58
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7328 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (إنشاء اتحاد بلديات الضنية)،

بناء على قرار بلدية ايزال رقم 4 تاريخ 23/1/2011،

بناء على قرار اتحاد بلديات الضنية رقم 19 تاريخ 28/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل