المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 7328 29/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 13730 تاريخ 11/12/2004 (إنشاء اتحاد بلديات الضنية)،
بناء على قرار بلدية ايزال رقم 4 تاريخ 23/1/2011،
بناء على قرار اتحاد بلديات الضنية رقم 19 تاريخ 28/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية ايزال الى اتحاد بلديات الضنية - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل