All legislation

مرسوم Decree No. 7346 29/12/2011

قبول هبة مقدمة من النادي اللبناني للسيارات والسياحة ومن السيدة فاطمة جمال لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
7346
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 58-59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7346 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة ادناه والمقدمة من النادي اللبناني للسيارات والسياحة ومن السيدة فاطمة جمال لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، وتقدر قيمتها بحوالي /2.245.000/ ل.ل. (مليونان ومئتان وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي