All legislation

مرسوم Decree No. 7306 28/12/2011

استثناء العقار رقم 1554 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من نظام المنطقة الارتفاقية R2a المصدقة بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997

Type
مرسوم · Decree
Number
7306
Date
28/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7306 تاريخ 28/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي)،

بناء على كتاب مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت - اليسار رقم 12/2005 تاريخ 29/11/2005،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 23 تاريخ 9/6/2010،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقار رقم 1554 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من نظام المنطقة الارتفاقية R2a المصدقة بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997، المادة 4 - بند 4 - 1 العائدة لشروط تجزئة العقارات ويسمح بافرازه الى: - قسم رقم 1: مساحة 1567 م.م. - قسم رقم 2: مساحة 3133 م.م. - قسم رقم 3: مساحة 116 م.م. يضم للاملاك العامة.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا التعديل الوارد في المادة الاولى اعلاه، يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء والمراسيم التطبيقية العائدة له والانظمة المصدقة المعمول بها كافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي