إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الاراضي)،
بناء على كتاب مجلس ادارة المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت - اليسار رقم 12/2005 تاريخ 29/11/2005،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 23 تاريخ 9/6/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقار رقم 1554 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) من نظام المنطقة الارتفاقية R2a المصدقة بالمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997، المادة 4 - بند 4 - 1 العائدة لشروط تجزئة العقارات ويسمح بافرازه الى: - قسم رقم 1: مساحة 1567 م.م. - قسم رقم 2: مساحة 3133 م.م. - قسم رقم 3: مساحة 116 م.م. يضم للاملاك العامة.
مادة 2: فيما عدا التعديل الوارد في المادة الاولى اعلاه، يبقى البناء خاضعا لاحكام قانون البناء والمراسيم التطبيقية العائدة له والانظمة المصدقة المعمول بها كافة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي