All legislation

مرسوم Decree No. 7290 27/12/2011

إدراج بند تحكيمي في العقد بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة "Poten & Partners "العائد لمهام إعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه في جدوى الإستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال LNG والممول من البنك الدولي (الهبة رقم TF - 058084 - L E)

Type
مرسوم · Decree
Number
7290
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7290 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج بندا تحكيميا في العقد بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة {Poten & Partners} العائد لمهام إعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه في جدوى الإستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال LNG والممول من البنك الدولي (الهبة رقم TF - 058084- L E) وفقا للتالي: «أي نزاع، خلاف أو مطالبة تتعلق بالعقد، يجب تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC). تتألف الهيئة التحكيمية من 3 محكمين، إثنين منهم يتم تعيينهم من قبل فرقاء النزاع ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وإذا حصلت عقبة في تعيين المحكم الثالث يطلب تعيينه من قبل غرفة التجارة الدولية (ICC)، يكون مكان التحكيم بيروت - لبنان، ولغة التحكيم اللغة الإنكليزية، والقانون الواجب التطبيق هو القانون اللبناني، القرار التحكيمي نهائي وملزم للفريقين.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي