المادة 1
مادة 1: يدرج بندا تحكيميا في العقد بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة {Poten & Partners} العائد لمهام إعداد الدراسات اللازمة لمؤازرة وزارة الطاقة والمياه في جدوى الإستثمار في قطاع الغاز الطبيعي المسال LNG والممول من البنك الدولي (الهبة رقم TF - 058084- L E) وفقا للتالي: «أي نزاع، خلاف أو مطالبة تتعلق بالعقد، يجب تسويته عن طريق التحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية (ICC). تتألف الهيئة التحكيمية من 3 محكمين، إثنين منهم يتم تعيينهم من قبل فرقاء النزاع ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث كرئيس لهيئة التحكيم، وإذا حصلت عقبة في تعيين المحكم الثالث يطلب تعيينه من قبل غرفة التجارة الدولية (ICC)، يكون مكان التحكيم بيروت - لبنان، ولغة التحكيم اللغة الإنكليزية، والقانون الواجب التطبيق هو القانون اللبناني، القرار التحكيمي نهائي وملزم للفريقين.»