All legislation

مرسوم Decree No. 7289 27/12/2011

انهاء خدمة السيد معروف الساحلي، قنصل لبنان الفخري في بانغي جمهورية افريقيا الوسطى

Type
مرسوم · Decree
Number
7289
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7289 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995، ولا سيما البند 5 من المادة الاولى منه المتضمنة تعيين السيد معروف الساحلي، قنصلاً فخرياً للبنان في بانغي - جمهورية افريقيا الوسطى،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمات السيد معروف الساحلي، قنصل لبنان الفخري في بانغي - جمهورية افريقيا الوسطى.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 27 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي