المادة 1
مادة 1: انهيت خدمات السيد معروف الساحلي، قنصل لبنان الفخري في بانغي - جمهورية افريقيا الوسطى.
مرسوم Decree No. 7289 27/12/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،
بناء على المرسوم رقم 7285 تاريخ 21/9/1995، ولا سيما البند 5 من المادة الاولى منه المتضمنة تعيين السيد معروف الساحلي، قنصلاً فخرياً للبنان في بانغي - جمهورية افريقيا الوسطى،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمات السيد معروف الساحلي، قنصل لبنان الفخري في بانغي - جمهورية افريقيا الوسطى.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 27 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي