إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 وتعديلاته (نظام المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتعديل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1962 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 5978 تاريخ 16/11/1966 وتعديلاته (تحديد تعويضات اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 326/2005 تاريخ 24/12/2005 (تنظيم إنشاء المشاريع المشتركة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ووضع العاملين فيها)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة بقرارها رقم 1075 تاريخ 27/10/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 55/2011 - 2012 تاريخ 29/11/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعويضات رئيس وأعضاء اللجان التنفيذية للمشاريع المشتركة التي تنفذها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، عن الجلسات الفعلية التي تعقدها هذه اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي، بحيث تصبح على الوجه التالي: - ثمانون ألف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور، على أن لا يزيد التعويض الشهري على /320.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية). - ستون ألف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور، على أن لا يزيد التعويض الشهري على /240.000/ ل،ل، (فقط مئتان وأربعون ألف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال، والثلثان بمثابة تعويض عن أعمال اضافية.
مادة 2: يستحق هذا التعويض للموظفين في حال حضورهم جلسات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: تصرف هذه التعويضات من الاعتمادات المخصصة في موازنة كل مشروع مشترك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي