All legislation

مرسوم Decree No. 7305 28/12/2011

إعطاء وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7305
Date
28/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 66-67
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7305 تاريخ 28/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية سلفة خزينة بقيمة /59.078.000/ ل.ل. (فقط تسعة وخمسون مليونا وثمانية وسبعون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية من تنفيذ عقد مصالحة مع المحامي جميل واكد لدفع بدل إشغال مدرسة صربا الرسمية بين 1/1/2010 و31/12/2010 وذلك وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 453/2011 تاريخ 3/8/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للتربية كل ضمن نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي