إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدّمة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا - فرع لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن تجهيز فرن للخبز العربي في Maison Central في السجن المركزي في رومية، وتقدّر قيمتها بحوالي /67.850/ د.أ. أي ما يوازي /102.284.000/ ل.ل. (فقط مئة ومليونان ومئتان واربعة وثمانون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي