إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 23/11/2011 وبتاريخ 21/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /30.000.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثون مليار ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: دفع المستحقات المتوجبة لاساتذة التعليم الثانوي في الثانويات الرسمية المستحقة لهم بموجب القانون رقم 159 تاريخ 17/8/2011 عن الفترة من 1/1/2010 حتى 31/10/2011 . طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر استعمال السلفة من الجهة المستلفة لها أو لاي جزء منها اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل ضمن نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي