All legislation

مرسوم Decree No. 7343 29/12/2011

توزيع الاعتمادات مع المؤسسات العامة والخاصة للعناية على نفقة وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7343
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 68-80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 7343 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004)، لا سيما المادة 12 منه،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15206 تاريخ 21/1/1964 (شروط تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع المستشفيات والمؤسسات الطبية والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة العامة الى ثلاث فئات: الفئة الأولى: تشمل جميع انواع العلاجات الاستشفائية القصيرة الأمد. الفئة الثانية: تتعلق بالاقامة الطويلة في مراكز التأهيل ودور العجزة والمصحات ومستشفيات الأمراض العقلية. الفئة الثالثة: تتعلق بالعلاجات والفحوصات الخارجية المتخصصة وفيها: - امتزاز الكولستيرول LDL Apherese - محروقين - العلاج بالأشعة - أجهزة شلل - التصوير الطبقي المحوري والرنيني: CT Scan MRI - التصوير الطبي التشخيصي: Pet Scan - العلاج الفيزيائي الخارجي للمرضى الذين يحملون بطاقة اعاقة.

المادة 2

مادة 2: 1 - يتم التعاقد مع المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة في الفئة الأولى والمعتمدة وفقاً لنظام تقييم المستشفيات والمحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وفق ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المستشفيات المعتمدة بموجب قرارات تصدر عن وزير الصحة العامة. 3 - يفسخ العقد مع المستشفى في حال لم يعد معتمدا وفقاً لنظام الاعتماد، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة. 4 - لا يطبق نظام الاعتماد على المؤسسات العامة لإدارة المستشفيات الحكومية وعلى المستشفيات المتخصصة المرخصة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. 5 - لا يجوز ان يقل عدد المستشفيات المتعاقدة عن الثلاثة في كل قضاء، وذلك بالنسبة للأقضية التي لا تتوفر فيها مستشفيات معتمدة على ان يترك لوزير الصحة العامة قرار التعاقد في هذه الأقضية مع الأفضل وفقاً لنتائج الاعتماد.

المادة 3

مادة 3: 1 - يتم التعاقد مع مؤسسات الفئة الثانية المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم وفقاً لما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه. 2 - يتم التعاقد مع المؤسسات المتخصصة في الفئة الثالثة بالخدمات الطبية الوارد ذكرها في المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا ما هو منصوص عنه في المادة الرابعة أدناه.

المادة 4

مادة 4: يتم التعاقد مع جميع المستشفيات والمؤسسات الواردة في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم وفقاً لسقف الاعتماد الشهري لكل منها بموجب عقود نظامية تحدد حقوق وواجبات كل فريق وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. لوزير الصحة العامة اعادة النظر بهذه الجداول وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وضمن سقف الاعتمادات المقترحة من قبل الوزارة في مشروع موازنة 2012 والبالغة 340 مليار ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: تحدد بدلات اتعاب الأطباء وفقا للجدول الرسمي للأعمال الطبية التي تعتمده الوزارة، وكذلك تطبق تعرفات الخدمات الاستشفائية على مختلف انواعها وفقا لجدول مرمز بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 6

مادة 6: يتم فصل اتعاب الأطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثالثة بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بهم بإسم معتمد قبض تعيّنه الوزارة. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول اسمية تصدر لهذه الغاية على ان تحوّل من الحساب الخاص الى الحساب المفتوح لدى المصرف المحدد من قبل كل طبيب.

المادة 7

مادة 7: تسير الدوائر المختصة في وزارة الصحة العامة على حسن تنفيذ العقود خاصة لجهة تقديم العناية الطبية المطلوبة لمرضى الوزارة وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية.

المادة 8

مادة 8: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي