إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،
بناء على المرسوم رقم 13304 تاريخ 8/7/1963 المتعلق بتحديد تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لإعطاء رخص السوق وتعديلاته لا سيما المرسوم
رقم 11102 تاريخ 3/10/2003،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1200 تاريخ 5/12/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 19/2011 - 2012 تاريخ 19/10/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت تعويضات رئيس وعضوي اللجنة الفاحصة لإعطاء رخص السوق عن كل جلسة تعقد خارج الدوام الرسمي يتم فيها فحص 25 طالباً لإجازة سوق خصوصية على الأقل، أو 20 طالباً لاجازة سوق عمومية على الأقل بحيث تصبح على الشكل التالي: /23.000/ ل.ل. للرئيس. /17.000/ ل.ل. للعضو. يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.
مادة 2: يضاف على التعويضات المحددة في المادة الأولى أعلاه مبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية لكل من الرئيس والعضو عند انتقال اللجنة لاجراء الفحص خارج نطاق المحافظة التي عينت فيها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي