All legislation

مرسوم Decree No. 7345 29/12/2011

قبول هبة مقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
7345
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 81
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7345 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /25/ الف غرسة زيتون من انتاج برنامج الاشجار المثمرة الذي ينفذه المركز العربي بهدف البحث العلمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي