المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /25/ الف غرسة زيتون من انتاج برنامج الاشجار المثمرة الذي ينفذه المركز العربي بهدف البحث العلمي.
مرسوم Decree No. 7345 29/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة - اكساد لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /25/ الف غرسة زيتون من انتاج برنامج الاشجار المثمرة الذي ينفذه المركز العربي بهدف البحث العلمي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي