All legislation

مرسوم Decree No. 7291 27/12/2011

ضم بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الأعلى قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7291
Date
27/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 9-10
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7291 تاريخ 27/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 2932 تاريخ 18/1/1980 (إنشاء اتحاد بلديات المتن الأعلى)،

بناء على قرار بلدية الكنيسة رقم 1 تاريخ 7/7/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات المتن الأعلى رقم 81 تاريخ 9/9/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية الكنيسة الى اتحاد بلديات المتن الأعلى - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل