All legislation

مرسوم Decree No. 7350 29/12/2011

اسقاط قسم من الاملاك العمومية (موقع قسطل مياه) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة اميون العقارية قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
7350
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 81-82
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7350 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1496 منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة باسترداد مساحة موقع مرور قسطل مياه الشفة الملغى، والمنقول الى الطريق العام،

بناء على الكشف من قبل مصلحة مياه الكورة للشفة تحت رقم 950/م تاريخ 14/7/2000 والذي افاد بالغاء موقع هذا القسطل واستبداله بقسطل آخر يمر على الطريق العام،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 6001/2006 تاريخ 29/11/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية الى املاك الدولة الخصوصية (موقع قسطل المياه) الواقع في منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة، والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحته /15/م2 خمسة عشر مترا مربعا تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي