إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على طلب مالكي العقار رقم 1496 منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة باسترداد مساحة موقع مرور قسطل مياه الشفة الملغى، والمنقول الى الطريق العام،
بناء على الكشف من قبل مصلحة مياه الكورة للشفة تحت رقم 950/م تاريخ 14/7/2000 والذي افاد بالغاء موقع هذا القسطل واستبداله بقسطل آخر يمر على الطريق العام،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 6001/2006 تاريخ 29/11/2006،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية الى املاك الدولة الخصوصية (موقع قسطل المياه) الواقع في منطقة اميون العقارية - قضاء الكورة، والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) والبالغة مساحته /15/م2 خمسة عشر مترا مربعا تقريبا ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.
مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي