All legislation

مرسوم Decree No. 7351 29/12/2011

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة في منطقتي السمقانية وبعقلين العقاريتين من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7351
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 82-83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7351 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته، (قانون الاستملاك)،

بناء على موافقة مجلس بلدية السمقانية رقم 45 تاريخ 7/9/2011،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 819/2011/أ تاريخ 20/10/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خط رئيسي للمياه المبتذلة في منطقتي السمقانية وبعقلين العقاريتين الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في قرى اتحاد بلديات الشوف السويجاني (محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل