إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح وزيري البيئة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة البيئة - المديرية العامة للبيئة سلفة خزينة بقيمة /22.300.000/ ل.ل. (فقط إثنان وعشرون مليونا وثلاثماية ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين وزارة البيئة من تنفيذ عقدي مصالحة مع كل من جمعية الثروة الحرجية والتنمية بقيمة /11.500.000/ ل.ل. (رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 233/2011 تاريخ 19/4/2011) وشركة LANCER S.A.R.L (مطعم السلطان ابراهيم) بقيمة /10.800.000/ ل.ل. (رأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 671/2010 تاريخ 26/8/2010). طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة البيئة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقا للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة الشؤون الوظيفية والمالية واللوازم في وزارة البيئة كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي