All legislation

مرسوم Decree No. 7338 29/12/2011

إعطاء وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7338
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7338 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة خزينة بقيمة /6.095.000.000/ ل.ل. (فقط ستة مليارات وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). - الغاية من السلفة: تغطية مخصصات المشاريع المنبثقة عن الوزارة لعام 2011 وفقاً للمبالغ والتناسيب الواردة في كتاب الوزارة رقم 1002/ص تاريخ 24/11/2011 . - طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. - مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشؤون الاجتماعية. - كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في التعميم رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة وفقاً للأصول.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: وائل ابو فاعور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي