المادة 10
تبقى نفقة العدة حقا قائما للمعتدة ولو تأخر صدور الحكم عن انتهاء مدة العدة في الحالات الآتية:
أ - حالة إسماع الزوج زوجته الطلاق إذا طالبت بذلك في أثناء العدة.
ب - حالة إيقاع الزوج الطلاق أو إقراره بإيقاعه أمام القضاء والزوجة غائبة الصورتين، إذا طالبت بذلك خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الطلاق أصولا.
ج - حالة الحكم بالتفريق بين الزوجين، إذا طالبت بذلك في أثناء عدتها أو خلال شهر من انبرام الحكم.