المادة 18
حق الحضانة:
أ - يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه القرابة من جهة الأم على القرابة من جهة الأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين بحسب الترتيب التالي:
1 - الأم.
2 - أم الأم.
3 - ام الأب.
4 - الأخوات، بتقديم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
5 - الخالات، بالترتيب المذكور في الأخوات.
6 - العمات، بالترتيب المذكور أيضا.
ب - إذا لم يوجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت غير أهل للحضانة انتقل الحق الى العصبات من الرجال بحسب الترتيب التالي:
1 - الأب.
2 - الجد لأب.
3 - الإخوة، بتقديم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب.
4 - الأعمام، بتقديم العم الشقيق، ثم العم لأب.
ج - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق فيها الى من يليه في الاستحقاق.
د - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان أو أنثى، وعلى القاضي تقديم الأصلح والأقدر عند التساوي في الاستحقاق.