المادة 2
(عدلت بموجب قرار 43 / 2016 ) (عدلت بموجب قرار 15 / 2012 )
عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.
لا تسري أحكام هذا التعديل على القضايا التي صدر بها أحكام نهائية ومبرمة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قرار رقم 15 تاريخ 05/05/2012, article 1, 24/05/2012
إيقاف العمل بالمادة الثانية من نظام أحكام الأسرة الصادر بالقرار رقم 46 تاريخ 1/10/2011م المنشور في الجريدة الرسمية عدد 2 تاريخ 12/1/2012م، وذلك اعتبارا من تاريخ 5/5/2012م، ريثما يصدر قرار عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى يتم فيه تعديل القاعدة التي يحدد على أساسها معيار تحديد قيمة المهور في عقود الزواج خلال فترات اختلال قيمة النقود. تلتزم المحاكم الشرعية بتطبيق الأنظمة التي كان يعمل بها في هذا الشأن قبل صدور نظام أحكام الأسرة رقم 46/2011 .
Replaced or reworded by قرار رقم 43 تاريخ 07/05/2016, article 1, 19/05/2016
الموافقة بالأكثرية على تعديل المادة الثانية من القرار رقم 46 تاريخ 7/4/2012م من نظام أحكام الأسرة الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بحيث تقرأ هذه المادة بعد تعديلها على النحو الآتي:
المادة 2 - عند استحقاق المهر المُسَمَّى بالعُملة الوَرَقية اللبنانية أو ما تبقَّى منه، تُقَّدَّر قيمة المستَحَقّ عند الاحتساب بعدد أونصات الذهب بتاريخ العقد وإثباتاته وفقاً لقيود مصرف لبنان، ويؤدى المستحق بالذهب عيناً أو بما يعادله بالعملة اللبنانية بتاريخ الحكم النهائي المبرم.
تسري أحكام هذه المادة على المهور المسماة في عقود الزواج وإثباتاتها بالعملة الورقية اللبنانية المتداولة قبل تاريخ 1/1/1993م.