المادة 20
تسليم المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة:
أ - إذا انتهت مدة الحضانة فللأب حق ضم الولد إليه ذكرا كان أو أنثى إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (13) من هذا النظام.
ب - إذا انتهت مدة الحضانة بالنسبة الى الأم وكان الولي غير الأب فللقاضي ان يضع الولد ذكراً كان او أنثى عند الأصلح من الام او الولي او غيرهما إذا تحققت فيه الشروط المذكورة في المادة (14) من هذا النظام.
ج - إذا انتهت مدة الحضانة ولم يوجد الأب، ولا الأم، أو كانا غير أهل لحضانة الصغير أو الصغيرة، يسلم الولد ذكرا كان أو انثى الى من يلي الأب في الولاية على ما تقدم في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا النظام بعد تحقق الشروط المذكورة في المادتين (13) و(14) ذات الصلة فيما يخص الحاضن.
د - إذا انتهت مدة الحضانة وكان المحضون مريضاً مرضاً عقلياً أو مقعدا فللقاضي أن يبقيه عند أمه أذا تبين له أن مصلحة المحضون تقضي ذلك وتستحق نفقة المحضون وفقا لمنطوق المادة 4 من هذا النظام، وتستحق الحاضنة أجرة رعاية يقدرها القاضي.