المادة 34
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
نظام أحكام الأسرة. In force
لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون المشاهدة في مراكز الشرطة، ولا في مخافر الدرك ولا في أروقة المحكمة، ولا في أي مكان مناف للأخلاق والقيم الدينية الإسلامية، أو يكبد الأطراف مشقة لا تحتمل.
المادة 34 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/law/230626/article/34/