المادة 5
زيادة النفقة وإنقاصها:
أ - تجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعا لتغير الأحوال.
ب - لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على الأقل على فرض النفقة، باستثناء نفقات فاقدي الأهلية في مالهم.
ج - يحكم القاضي بالنفقة أو زيادتها لمستحقها من تاريخ تقديم الدعوى.
د - لا تسمع الدعوى بالنفقة عن المدة السابقة لتاريخ رفع الدعوى.
ه - تستثنى المصاريف من أحكام الفقرتين (ج) و(د)، فتسمع الدعوى ويحكم بها إذا كانت المصاريف مستحقة عن مدة ماضية لا تزيد عن سنة من تاريخ رفع الدعوى أمام القضاء.