المادة 8
لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
أ - إذا امتنعت بدون عذر شرعي عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.
ب - إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.
ج - إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة.
د - إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.