The whole text

نظام أحكام الأسرة. In force

المادة 8

المادة 8

لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:

أ - إذا امتنعت بدون عذر شرعي عن الانتقال الى بيت الزوجية المستوفي للشروط الشرعية الذي أعده الزوج لها في محل إقامته الفعلية.

ب - إذا تركت بيت الزوجية بدون عذر شرعي.

ج - إذا منعت الزوج من الدخول الى بيت الزوجية المملوك لها، ما لم تكن طالبته بالنقلة منه فلم ينقلها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة.

د - إذا امتنعت من الانتقال أو السفر مع زوجها، إلا إذا شُرط خلاف ذلك في عقد الزواج، أو ترتب على ذلك ضرر عليها يعود تقديره الى القاضي وفق القواعد والمعايير الشرعية.

المادة 8 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/law/230626/article/8/