إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و2 و3 و38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955،
بناء لأحكام القانون الصادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 28 أيار 1956م،
بناء لأحكام المواد رقم 1 و6 و13 و16 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978 .
بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/5/1979م (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته في الظروف الاستثنائية)،
بناء على القرارات رقم 110م/2005 و111م/2005 (الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعينين بالمجلس) و44/2010م (تمديد ولاية المجلس الحالي حتى 31/12/2011م)،
بناء على اقتراح رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني.
يقرّر:
المواد
الموافقة على تمديد ولاية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اعتباراً من تاريخ انتهاء ولايته الحالية في 31/12/2011م ولمدة اقصاها 31/12/2012م، تجري الانتخابات خلالها عندما تتوفر الظروف الملائمة، وتنتهي حكما ولاية المجلس عند إجراء الانتخابات وإعلان نتائجها وفقا للأصول.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني