إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 12/2010/أ تاريخ 11/10/2010 المتضمن الترخيص لها باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. باكتساب حق الايجار العادي لمدة تزيد عن العشر سنوات وتنتهي بتاريخ 13/12/2021 في العقار رقم 166 من منطقة الاشرفية العقارية محافظة بيروت على مساحة 2950 م.م. وان الغاية من الايجار هي استعماله لاغراضها التجارية. على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي