إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 4/2011 - 2012 تاريخ 11/10/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 56 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بادارة حالة استرداد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة على مشتريات الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية الى خارج البلاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 58 من هذا القانون.
يمكن التعاقد مع شركة واحدة أو أكثر من القطاع الخاص (لغاية ثلاث شركات كحد أقصى)، من أجل إدارة حالة استرداد الضريبة المدفوعة على مشتريات الأشخاص غير المقيمين في لبنان عند نقلها من ضمن أمتعتهم الشخصية الى خارج البلاد، المنصوص عليها في الفقرة الأولى (أ) من المادة 58 من قانون الضريبة على القيمة المضافة عن طريق مناقصة عمومية مبنية على نظام النقاط (scoring) بموجب دفتر شروط يصادق عليه وزير المالية، بحيث يحدد حد أدنى من النقاط التي يجب على كل عارض أن يتجاوزها، ويتم إسناد الالتزام الى شركة واحدة أو اكثر (ثلاث شركات كحد أقصى)، من الذين نالوا أعلى معدل من النقاط.
وذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاسبة العمومية (المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته، المتعلقة بآلية إجراء المناقصة العمومية.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي