All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2158 30/12/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 330 تاريخ 22/2/2011 للجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» "Protection de l'enfance en difficulte .PED" مركزها: راسمسقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2158
Date
30/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2158 تاريخ 30/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 330 تاريخ 22/2/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» {Protection de l'enfance en difficulte) .PED} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 797 تاريخ 3/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «حماية الطفولة ذات التأخر» {Protection de l'enfance en difficulte .PED} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 330 تاريخ 22/2/2011 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - مساعدة الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العلائقي. 2 - نشر العلم والتربية عن طريق انشاء وادارة وفتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية، ودور الحضانة، المختصة بالاطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العلائقي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: - مساعدة الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو وذلك على صعيد النمو الجسدي، أو التطور العلائقي. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل