All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 03/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «ادوغيت ليبانون» "EDUGATE LEBANON"مركزها: ادونيس - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
03/01/2012
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 93
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 03/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ادوغيت ليبانون» {EDUGATE LEBANON} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17699 تاريخ 2/11/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: ادونيس - مقابل كنيسة مار شربل - مبنى قاصوف وحرب - قضاء كسروان.

غايتها:

- تهدف الجمعية الى:

1 - إنشاء منصة لتطوير المشاريع العلمية التي توظف المهارات البحثية والتقنية للباحثين اللبنانيين بما يفيد إقتصاد البلاد وتعزيز المعايير التعليمية لجامعاته.

2 - بناء تعاون استراتيجي بين القطاعين العام والخاص في لبنان وكذلك بين العلماء اللبنانيين الذين يعيشون داخل البلاد وخارجها.

3 - تنفيذ خطة عمل للبحوث والعلوم والابتكارات التي من شأنها توفير فرص الاستثمار ووظائف ذات جودة عالية.

4 - يمكن ملاحظة هذه الخطة كخطوة نحو خلق مجتمع قائم على الاقتصاد المعرفي يكون له تأثيراً كبيراً على الاقتصاد اللبناني ويكون مستداماً في المنطقة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: - ريشار ميشال فرعون - ناتالي فرنسوا سابا - هاني فؤاد الانسي - د. زياد سمير (المعروف انطوان) سلامه - د. جان بيار انطونيوس صعب.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زياد سمير (المعروف انطوان) سلامه.

«ادوغيت ليبانون» {EDUGATE LEBANON} .

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل