All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 03/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية ذات مهمة مساعدة الأشخاص والمرضى» M.A.P.P.A. (Mission Association for People Patients Assistance مركزها: ادونيس - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
03/01/2012
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 93-94
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 03/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية ذات مهمة مساعدة الأشخاص والمرضى» M.A.P.P.

A. (Mission Association for People Patients Assistance) والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7961 تاريخ 3/5/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية ذات مهمة مساعدة الأشخاص والمرضى» M.A.P.P.A. (Mission Association for People Patients Assistance) مركزها: ادونيس - مقابل كنيسة مار شربل - مبنى قاصوف وحرب - قضاء كسروان. غايتها: - تهدف الجمعية الى جمع كفاءات وجهود أعضائها للإسهام في: نشاطات جمعية MAPPA. - إدارة الأزمات. - تنظيم الترحيل. - مساعدات إنسانية. - مركز إتصال للمساعدة. - خط مباشر لمساعدة المريض. - خط مباشر لمساعدة الافراد. - تنظيم خطط عمل للطوارىء. - نقليات طبية على انواعها. نقل الى بلد الإقامة. - مساعدات طبية. - مساعدات عامة. - تأمين العلاج الطبي المناسب للمريض. - تأمين للمريض الحصول على المعلومات. - تأمين الحصول على المعلومات من مؤمنين الخدمات. - تأمين الحصول على المعلومات لأفضل مؤمنين الخدمات. - حماية الخصوصية. - حماية السرية. - تسهيل التواصل. - حماية حرية وإدارة المريض وعائلته. - مساعدة المريض في حالة اللاوعي. - مساعدة المريض الغير مؤهل قانونياً. - مساعدة في التعليم الطبي. - حماية كرامة المريض وإحترامه. - تأمين مساعدة دينية عند الحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، ومع حفظ إختصاص الوزارات والإدارات والنقابات المعنية. المؤسسون السادة: - د. جان بيار انطونيوس صعب - د. زياد سمير (المعروف انطوان) سلامه - الارزه مارون حبيقه - ناتالي فرنسوا سابا - آمال رامح منعم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جان بيار انطونيوس صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل