All legislation

علم وخبر Notice of association No. 17 05/01/2012

تعديل العلم والخبر رقم: 979 تاريخ 26/5/2011 للجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية المواشي» مركزها: المرج - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
17
Date
05/01/2012
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 95-96
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 979 تاريخ 26/5/2011،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية المواشي» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8375 تاريخ 13/12/2011،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العناية وتربية المواشي» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 979 تاريخ 26/5/2011 . وأصبح على النحو التالي: مركزها: المرج - ملك الشيخ مصعب كنعان - قضاء البقاع الغربي. بدلاً من: المرج - ملك الشيخ مصعب كنعان - قضاء بعلبك.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل