ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل شداد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8536 تاريخ 12/5/2011،
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل شداد».
مركزها: التليلة - حدث بعلبك - ملك مصطفى حسين شداد - قضاء بعلبك.
غايتها:
1 - توثيق أواصر الألفة بين أبناء العائلة.
2 - مساعدة الفقراء والمحتاجين من أبنائها.
3 - تقديم العون والمساعدة لأعضائها عند اللزوم.
4 - مساعدة أعضائها في الأفراح والأتراح.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: - علي حسين شداد - مصطفى حسين شداد - محمد سامي شداد - كرم علي شداد - حسين محمد شداد.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كرم علي شداد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الثاني 2012
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل