All legislation

قرار Decision No. 1222 28/12/2011

اضافة اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة "WHY NOT" الشهرية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1222
Date
28/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 98
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1222 تاريخ 28/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 135 تاريخ 26/3/2009،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين نبيل اسماعيل والمسجل تحت رقم 2368 تاريخ 15/9/2011 (طلب اضافة لغة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة "WHY NOT" الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية آمال علي محمد سهيل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق