المادة 1
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة "WHY NOT" الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار Decision No. 1222 28/12/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 135 تاريخ 26/3/2009،
بناء على الطلب المقدم من السيد حسين نبيل اسماعيل والمسجل تحت رقم 2368 تاريخ 15/9/2011 (طلب اضافة لغة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغة العربية الى ترخيص مطبوعة "WHY NOT" الشهرية، غير السياسية، التي تصدر باللغة الانكليزية ويكون صدورها باللغتين المذكورتين، في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 2: تتحمل الصحافية آمال علي محمد سهيل مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق