المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة نايله بطرس سرور اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، باسم "Sucre Saleتتحمل مسؤوليتها بنفسها، كونها منتسبة الى الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 1225 29/12/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة نايله بطرس سرور والمسجل تحت رقم 3091 تاريخ 23/11/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة نايله بطرس سرور اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغات العربية الفرنسية والانكليزية، باسم "Sucre Saleتتحمل مسؤوليتها بنفسها، كونها منتسبة الى الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق