All legislation

قرار Decision No. 1226 29/12/2011

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «عبر»

Type
قرار · Decision
Number
1226
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1226 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدين نبيل وفيق ميقاتي وماجد وفيق ميقاتي، والمسجل تحت رقم 2804 تاريخ 22/10/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)

،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان نبيل وفيق ميقاتي وماجد وفيق ميقاتي، من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «عبر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي احمد ابراهيم عياش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق