المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان نبيل وفيق ميقاتي وماجد وفيق ميقاتي، من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «عبر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي احمد ابراهيم عياش.
قرار Decision No. 1226 29/12/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدين نبيل وفيق ميقاتي وماجد وفيق ميقاتي، والمسجل تحت رقم 2804 تاريخ 22/10/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)
،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان نبيل وفيق ميقاتي وماجد وفيق ميقاتي، من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «عبر» يتحمل مسؤوليتها الصحافي احمد ابراهيم عياش.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق