المادة 1
مادة 1: تستبدل تسمية «دائرة التنظيم المدني في قضائي مرجعيون - حاصبيا» الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية «دائرة التنظيم المدني في قضاء مرجعيون»،
مرسوم Decree No. 7275 22/12/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
(تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 718 تاريخ 25/7/2011،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/2011 - 2012 تاريخ 27/10/2011)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستبدل تسمية «دائرة التنظيم المدني في قضائي مرجعيون - حاصبيا» الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية «دائرة التنظيم المدني في قضاء مرجعيون»،
مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته الدائرة التالية: «دائرة التنظيم المدني في قضاء حاصبيا»، ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي