All legislation

مرسوم Decree No. 7275 22/12/2011

تعديل المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7275
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 16-17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7275 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(تنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته (إعادة تنظيم وتحديد ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 718 تاريخ 25/7/2011،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 24/2011 - 2012 تاريخ 27/10/2011)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل تسمية «دائرة التنظيم المدني في قضائي مرجعيون - حاصبيا» الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته بالتسمية التالية «دائرة التنظيم المدني في قضاء مرجعيون»،

المادة 2

مادة 2: يضاف الى ملاك المديرية العامة للتنظيم المدني المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم رقم 10490 تاريخ 21/6/1997 وتعديلاته الدائرة التالية: «دائرة التنظيم المدني في قضاء حاصبيا»، ويحدد ملاك هذه الدائرة وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي