All legislation

مرسوم Decree No. 7245 22/12/2011

إعطاء وزارة الدفاع الوطني - الجيش سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7245
Date
22/12/2011
Official Gazette
Issue 1, 05/01/2012, p. 17-18
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7245 تاريخ 22/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/12/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الدفاع الوطني - الجيش سلفة خزينة بقيمة /9.750.000.000/ل.ل. (فقط تسعة مليارات وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الدفاع الوطني - الجيش من تغطية نفقات أدوية - مواد مخبرية ولوازم متخصصة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الدفاع الوطني - الجيش. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تدفع هذه السلفة وفقاً للآلية الواردة في تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 28/2011 تاريخ 25/11/2011 .

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادةة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في الجيش كل من نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي